ابن أبي شيبة الكوفي

319

المصنف

( 54 ) اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن يزيد عن إبراهيم : في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين دينارا ، قال : قيل له : إنها وهنت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن شريح في رجل كسرت يد رجل فجبرت ، فقال شريح : على الكاسر أجر الجابر ، أما يحمد الله حيث رد عليه يده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : في الأعضاء كلها حكومة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت : في الساق تكسر خمسون دينارا ، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا ، وفي العثم ما فيه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان قلوصان .

--> ( 54 / 3 ) وهذا صحيح طبيا وعلميا لان العضو المكسور ولو برئ لا يعود لسابق عهده وقوته قبل الكسر أبدا . ( 54 / 4 ) هو يحمد الله بكل تأكيد وكلنا يحمد الله إن شفاه من مصاب ونحمد الله على كل حال إن شاء الله إنما لا يعني هذا أن لا يكون في الامر تعويض على من كسرت يده أو رجله لأنها أولا قد وهنت ونقصت قوتها بعد الكسر ولان في إلزام الكاسر دفع الأرش للمكسور عقوبة رادعة له عن إيذاء الناس وتهذيبا له لان القضاء ليس تعويضا للمجني عليه فقط بل هو تهذيب وتأديب للجاني لكي يتوب عما فعل ولا يعود لمثله . ( 54 / 6 ) العثم : التشوه الحاصل عن الإصابة ، سواء أدى إليه سوء الجبر أو نوع الإصابة الحاصلة .